المطلب الثالث حمل السلاح
وفيه مسألتان هما:
١ - المراد بالسلاح.
٢ - الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالسلاح:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط السلاح:
السلاح في الحرابة ما يقتل أو يؤدي إلى القتل من أي نوع وبأي شكل.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة السلاح في الحرابة ما يأتي:
١ - السيوف.
٢ - البنادق.
٣ - الرماح.
٤ - الرشاشات.
٥ - العصي الغليظة، سواء كانت من الخشب أو الحديد أو منهما.
٦ - السكاكين.
٧ - السواطير.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
حمل المحاربين للسلاح شرط لاعتبارهم محاربين، وتطبيق أحكام الحرابة عليهم.