Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 141

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق
  4. المطلب الثالث حمل السلاح

المطلب الثالث حمل السلاح

وفيه مسألتان هما:

١ - المراد بالسلاح.

٢ - الاشتراط.

المسألة الأولى: المراد بالسلاح:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

الفرع الأول: ضابط السلاح:

السلاح في الحرابة ما يقتل أو يؤدي إلى القتل من أي نوع وبأي شكل.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة السلاح في الحرابة ما يأتي:

١ - السيوف.

٢ - البنادق.

٣ - الرماح.

٤ - الرشاشات.

٥ - العصي الغليظة، سواء كانت من الخشب أو الحديد أو منهما.

٦ - السكاكين.

٧ - السواطير.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

حمل المحاربين للسلاح شرط لاعتبارهم محاربين، وتطبيق أحكام الحرابة عليهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 141 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.