Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 153

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. [المبحث الرابع] عقوبات قطاع الطريق
  4. الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اعتبار المكأفاة: بأن قتل المحارب حد فلا تعتبر فيه المكافأة كالزنا والسرقة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزنية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اعتبار المكأفاة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اعتبار المكأفاة في القتل في الحرابة: أن دليله أظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن الاحتجاج بحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) بأنه محمول على القتل في غير الحرابة.

الأمر الثاني: الصلب:

وفيه خمسة جوانب هي:

١ - صفته.

٢ - تحتمه.

٣ - وقته.

٤ - مدته.

٥ - الحكمة منه.

الجانب الأول: صفة الصلب:

صفة الصلب أن يربط المصلوب على شاخص من عمود أو خشبة أو جدار أو شجرة أو نخلة أو غير ذلك على هيئة الواقف ممدودة يداه عرضا مواجها للمشاهدين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 153 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.