الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم القطع بما يأتي:
١ - أنه إذا اجتمعت حدود الله فيها قتل دخل ما دون القتل في القتل، كالزنا والسرقة.
٢ - قول ابن مسعود ﵁: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بجميعها (١).
٣ - أنه لم يرد القطع مع القتل في بيان جبريل ﵇ لعقوبة المحاربين.
٤ - أنه لم يرد القطع مع القتل في حديث ابن عباس ﵄ في عقوبة المحاربين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الجمع بين القتل والقطع: أنه لم يرد الجمع بينهما.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس القتل والقطع في الحرابة على السرقة والزنا غير صحيح؛ لأنه إن كان الزنا غير موجب للقتل فهو قياس مع الفارق؛