Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 163

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. [المبحث الرابع] عقوبات قطاع الطريق
  4. الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل

الأمر الثالث: تحتم القطع:

وفيه جانبان هما:

١ - التحتم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التحتم:

قطع المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل واجب لا يصح العفو عنه، ولا يسقط به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحتم قطع المحاربين إذا أخذوا المال ولم يقتلوا: أنه حد لله، والحدود لا يصح العفو عنها ولا تسقط به.

الأمر الرابع: صفة القطع:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يقطع.

٢ - الموالاة.

الجانب الأول: ما يقطع:

وفيه خمسة أجزاء هي:

١ - إذا كانت الأرجل والأيدي كلها سليمة.

٢ - إذا كانت كلها غير سليمة.

٣ - إذا كان بعضها سليما، وبعضها غير سليم.

٤ - قطع اليد اليسرى بدلا من اليمنى.

٥ - محل القطع.

الجزء الأول: إذا كانت الأيدي والأرجل كلها سليمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 163 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.