Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 173

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. [المبحث الرابع] عقوبات قطاع الطريق
  4. الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال

الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن لم يصيبوا نفسا ولا ما لا يبلغ نصاب السرقة نفوا، بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.

الكلام في هذا الفرع في أمرين:

١ - أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال.

٢ - العقوبة.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال ما يأتي:

١ - أن يهجم القطاع على المارة فيتغلب المارة عليهم.

٢ - أن يهجموا على المارة فلا يجدون معهم ما يريدون فيتركونهم.

٣ - أن يعلم المارة بهم قبل وصولهم إليهم فيفلتوا منهم فلا يدركونهم.

٤ - أن يخاف المحاربون من الظفر بهم بعد هجومهم فيعدلوا عن مهاجمتهم.

الأمر الثاني: العقوبة:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان العقوبة.

٢ - دليلها.

٣ - المراد بالنفي.

٤ - مدة النفي.

الجانب الأول: بيان العقوبة:

عقوبة المحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا: النفي.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل نفي المحاربين إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 173 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.