Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 183

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. المبحث الخامس توبة قطاع الطريق
  4. المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على عدم قبول توبة المحارب إذا كانت بعد القدرة عليه، قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت قبول التوبة بما قبل القدرة، ومفهوم ذلك أنها إذا كانت بعد القدرة لا تقبل.

المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابط ما يسقط بالتوبة.

٢ - توجيهه.

٣ - أمثلته.

المسألة الأولى: ضابط ما يسقط بالتوبة من عقوبات الحرابة:

الذي يسقط بالتوبة من عقوبات الحرابة ما كان لله تعالى.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يسقط بالتوبة من عقوبات المحاربين ما يأتي:

١ - الصلب.

٢ - النفي.

٣ - تحتم القتل.

٤ - القطع.

المسألة الثالثة: توجيه السقوط:

وجه سقوط ما كان لله من عقوبات الحرابة ما يأتي:

١ - أن حقوق الله مبناها على المسامحة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 183 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.