Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 196

  1. [الحدود]
  2. الموضوع العاشر دفع الصائل
  3. المبحث الثاني حكم الدفع
  4. المطلب الأول دفع الآدمي
  5. [المسألة الرابعة] الدفع عن الغير

المسألة الأولى: الدفع عن الغير في الفتنة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الدفع عن الغير في الفتنة لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الدفع عن الغير في الفتنة ما يأتي:

قوله ﷺ في الفتنة: (كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه منع الشخص في الفتنة من الدفاع عن نفسه، وإذا منع من الدفاع عن نفسه كان منع الدفاع عن الغير أولى.

٢ - ما ورد أن عثمان ﵁ منع من الدفاع عنه وأقره الصحابة على ذلك (٢).

٣ - أن الدفع عن الغير في الفتنة يؤجج الفتنة ويشعل نارها، وهذا ينافي إخمادها والقضاء عليها.

المسألة الثانية: الدفع عن الغير في غير الفتنة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 196 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.