Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 199

  1. [الحدود]
  2. الموضوع العاشر دفع الصائل
  3. المبحث الثاني حكم الدفع
  4. المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الدفع.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الدفع:

دفع الصائل من الحيوان واجب ولو بالقتل، سواء كان الدفع عن النفس أم الأهل أم المال أم الغير.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - التوجيه العام.

٢ - التوجيه الخاص.

الفوع الأول: التوجيه العالم:

التوجيه العام لدفع الصائل من الحيوان ما يأتي:

١ - أن الحيوان إذا صال سقطت حرمته.

٢ - أن الحيوان مال، والمال يجوز اتلافه لدفع ضرره، ومن ذلك ما يأتي:

أ - هدم الجدار المائل.

ب - قطع الأشجار المؤذية.

جـ - هدم البناء العالي على الجيران الكاشف لبيوتهم.

الفرع الثاني: التوجيه الخاص:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - توجيه الدفع عن النفس.

٢ - توجيه الدفع عن الأهل.

٣ - توجيه الدفع عن المال.

٤ - توجيه الدفع عن الغير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 199 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.