Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 224

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الكف عن البغاة إذا كفوا عن البغي: أن المقصود كف شرهم وقد حصل.

الجزء الثاني: إذا لم يكفوا:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكف البغاة عن البغي وجب قتالهم، سواء أجيبت مطالبهم أم لم تجب.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على قتال البغاة إذا لم يكفوا عن البغي ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ (١).

٢ - حديث: (ألا من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان) (٢).

٣ - قتال أبي بكر ﵁ لمانعي الزكاة (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 224 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.