Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 244

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

الأمر الثاني: ما يتعلق بالذراري والنساء:

وفيه جانبان هما:

١ - سبيهم.

٢ - إطلاقهم.

الجانب الأول: السبي:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

سبي نساء البغاة وذراريهم لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز سبي نساء البغاة وذراريهم ما يأتي:

١ - قوله ﷺ في البغاة: (لا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيؤهم) (١).

والاستدلال به من وجهين:

الأول: أن النساء والذرية من الفيء.

الثاني: أنه إذا منع قسم المال كان النساء والذرية أولى.

٢ - أنها وقعت الفتن والقتال بين الناس في وقت الصحابة ولم يكن يسبي بعضهم بعضا.

٣ - أن النساء والذرية معصومون بالإسلام فلا يجوز سبيهم.

الجانب الثاني: إطلاقهم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 244 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.