Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 246

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإطلاق نساء البغاة وذراريهم من الأسر: قوة دليله وضعف دليل المخالفين عن معارضته.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن كسر قلوب البغاة بحبس نسائهم وذراريهم يعارضه إحداث الضرر بالنساء والذرية، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

الوجه الثاني: أن تحصيل هذه المصلحة يضر بطرف ثالث لا ذنب له فلا يجوز.

الأمر الثالث: ما يتعلق بالأسرى:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - قتلهم.

٢ - المفاداة بهم.

٣ - حبسهم.

الجانب الأول: القتل:

وفيه جزءان هما:

١ - القتل

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: القتل:

الأسرى من البغاة لا يجوز قتلهم، سواء قتل البغاة أسراهم من أهل العدل أم لا، وسواء رجعوا إلى الطاعة أم لا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قتل أهل العدل للأسرى ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 246 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.