Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 251

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

٢ - أنهم مسلمون ليس لهم من يتولى تجهيزهم فيكون تجهيزهم واجباً على المسلمين ويمثلهم أهل العدل فيكون عليهم.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - ضمان أهل العدل لقتلى البغاة.

٢ - ضمان البغاة لقتلى أهل العدل.

الجزء الأول: ضمان أهل العدل لقتلى البغاة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الضمان

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الضمان:

إذا لم يندفع البغاة إلا بالقتل فلا ضمان على أهل العدل لمن قتلوه منهم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان أهل العدل من قتلوه من البغاة: أن قتلهم مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

الجزء الثاني: ضمان البغاة لمن قتلوه من أهل العدل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في ضمان البغاة لمن قتلوه من أهل العدل على قولين:

القول الأول: أنهم لا يضمنونهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 251 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.