Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 257

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الثاني البغاة على بعضهم
  4. المطلب [الخامس] من يلحق بالباغين على بعضهم

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان: أن الإتلاف غير مأذون فيه وعدم الإذن يرتب الضمان؛ لأنه ظلم وعدوان.

المسألة الثانية: كيفية الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الكيفية.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الكيفية:

كيفية الضمان: أن يوزع الضمان على عدد المقاتلين بالسوية.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه التسوية في الضمان بين المقاتلين: أنهم في حكم الواحد؛ لأن من لم يتلف راضي بالإتلاف ولو لم يتلف غيره لأتلف هو.

٢ - أن من لم يتلف كالردء لمن باشر الإتلاف، والردء يشترك في الضمان فكذلك من لم يباشر الإتلاف من المقتتلين.

المطلب الرابع من يلحق بالباغين على بعضهم

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه الإلحاق.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة من يلحق بالبغاة على بعضهم ما يأتي:

١ - المقتتلين للثأر.

٢ - المقتتلين لسلب الأموال والنساء والذرية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 257 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.