Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 263

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الأول معنى الردة
  4. المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

المبحث الأول معنى الردة

وفيه مطلبان هما:

١ - معنى الردة في اللغة.

٢ - معنى الردة في الاصطلاح.

المطلب الأول معنى الردة في اللغة

الردة في اللغة: الارتداد، وهو الرجوع، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ﴾ (١).

أي مرجعوه. وقوله تعالى: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ﴾ (٢). أي أرجعناه. وقول سليمان ﵇: ﴿رُدُّوهَا عَلَيَّ﴾ (٣). أي أرجعوها.

المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - الاشتقاق.

المسألة الأولى: بيان المعنى:

الردة في الاصطلاح: الخروج من الإسلام إلى الكفر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 263 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.