Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 155

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجملة الثانية: مسؤولية المأمور:

فيها ما يلى:

أولا: الخلاف:

إذا كافأ المقتول القاتل ولم يكافئ الآمر فقد اختلف في وجوب القصاص على القاتل على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه.

القول الثاني: أنه لا يقتص منه.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يأتي:

أ - توجيه القول الأول:

وجه القول بالاقتصاص من القاتل إذا كان كافأة المقتول ولم يكافئ الآمر بما يلي:

١ - عموم أدلة القصاص.

٢ - أن المأمور قاتل عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص كما لو قتل من غير إكراه.

٣ - أن الآمر لا يجب عليه القصاص لعدم تحقق شرطه وهو المكأفاة، فلو لم يجب القصاص على المأمور لأدى إلى إهدار الدم.

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب القصاص على المأمور بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 155 (SanadKitab #127709, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.