Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 157

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٢ - الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بأن سقوط الحد عن المكره على الزنا؛ لأنه حق لله وحقوق الله مبناها على التسامح، ولهذا تسقط بالشبهة ويسقط الإثم مع الإكراه.

٣ - الجواب عن الدليل الثالث: يجاب عن هذا الدليل بما أجيب به عن الدليل الثاني.

٤ - الجواب عن الدليل الرابع:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى عدم حاجة المكره إلى الردع غير صحيحة لما يأتي:

أ - أن حاجته إلى الردع حتى لا يقدم حياته على حياة غيره، ومصلحته على مصلحة غيره.

ب - أن حكمة القصاص ليست قاصرة على الردع والزجر بل من حكمه شفاء غيض أولياء المقتول بقتل قاتله وتغييبه عن أعينهم كما غيب قتيلهم.

٥ - الجواب عن الدليل الخامس:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى سلب إرادة القاتل غير صحيحة؛ لأنه إنما أقدم على القتل لاستبقاء حياته وتقديم مصلحته، والإرادة بذلك ظاهرة.

الشريحة الثالثة: إذا كان المقتول مكافئا للآمر دون القاتل:

وفيها جملتان هما:

١ - مسؤولية القاتل.

٢ - مسؤولية الآمر.

الجملة الأولى: مسؤولية القاتل:

وفيها ما يلي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 157 (SanadKitab #127709, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.