Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 299

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الرابع ما تثبت به الردة
  4. المطلب الثاني البينة

الفرع الأوّل: قبول الرجوع:

إذا رجع المقر على نفسه بالردة عن إقراره قبل رجوعه وخلي سبيله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول الرجوع من المقر على نفسه بالردة عن إقراره: أنَّه أعلم بحاله فيقبل قوله في الرجوع كما قبل قوله في الإقرار.

المطلب الثاني البينة

وفيه خمس مسائل هي:

١ - المراد بالبينة.

٢ - عدد الشهود.

٣ - شروطهم.

٤ - صفة الشهادة.

٥ - قبول إنكار الردة الثابتة بالشهادة.

المسألة الأولى: المراد بالبينة:

المراد بالبينة: الشهود.

المسألة الثانية: عدد الشهود:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأوّل: الخلاف:

اختلف في عدد الشهود على الردة على قولين:

القول الأوّل: أنهم اثنان.

القول الثاني: أنهم أربعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 299 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.