Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 301

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الرابع ما تثبت به الردة
  4. المطلب الثاني البينة

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن ذلك بأن علة عدد شهود الزنا كونه زنا، وليس لأنه يؤدي إلى القتل بدليل أنَّه يشترط في شهود الزنا من البكر مع أنَّه لا قتل فيه.

المسألة الثالثة: شروط الشهود

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأوّل: بيان الشروط:

الشروط في شهود الردة كالشروط في شهود غيرها وهي:

١ - الإِسلام.

٢ - العدالة.

٣ - الذكورة.

٤ - التكليف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أمور هي:

الأمر الأوّل: توجيه اشتراط الإِسلام:

وجه اشتراط الإسلام في شهود الردة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين وفي قبول شهادة غير المسلم على المسلم أعظم السبيل.

٢ - أن غير المسلم ليس بعدل، والعدالة شرط لقبول الشهادة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 301 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.