Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 303

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الرابع ما تثبت به الردة
  4. المطلب الثاني البينة

القول الأوّل: أنَّه يقبل.

القول الثاني: أنَّه لا يقبل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بقبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:

١ - أن إنكار الردة رجوع إلى الإِسلام، وهذا هو المطلوب فيقبل.

٢ - أن إنكار الكفر من المقر به مقبول، فكذلك إنكار الردة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:

١ - ما ورد أن عليًا ﵁. لما قامت البينة على الزنادقة بالردة لم يقبل إنكارهم وقتلهم وهم ينكرونها.

٢ - أن الإنكار تكذيب للبينة فلم يسمع كسائر الدعاوى.

٣ - أن الردة تثبت بالبينة فلم يقبل الرجوع عنها بمجرد الإنكار دون الإتيان بالشهادتين كالكفر الأصلي.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 303 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.