Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 311

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الخامس حد الردة
  4. المطلب الثاني شروط حد الردة

المسألة الثانية: البلوغ:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الاشتراط.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - الدليل.

٤ - ما يخرج بالشرط.

الفرع الأوّل: الاشتراط:

البلوغ يشترط لتطبيق أحكام الردة على المرتد فلا تطبق على غير البالغ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن الحد من الأحكام التكليفية، وغير البالغ ليس من أهلها.

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه: (الصغير حتى يبلغ).

الفرع الرابع: ما يخرج:

وفيه أمران هما:

١ - خروج من دون التمييز.

٢ - خروج المميز.

الأمر الأوّل: خروج من دون التمييز:

وفيه جانبان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 311 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.