Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 159

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٣ - أنه لا يجب القصاص على القاتل لعدم المكأفاة فيجب القصاص على الآمر صيانة للدماء عن الإهدار.

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم القصاص على الآمر بما يأتي:

١ - أن الإكراه على الزنا أو الكفر لا يوجب الحد على المكره فكذلك الإكراه على القتل لا يوجب القصاص.

٢ - أن الإكراه على إتلاف المال لا يرتب الضمان فكذلك الإكراه على القتل.

٣ - أن الآمر متسبب والقاتل مباشر، ولا حكم للسبب مع المباشرة.

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يأتي:

١ - بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو وجوب القصاص.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص: أنه لو لم يجب على الآمر القصاص لاتخذ الإكراه طريقا إلى القتل فتذهب الحكمة من القصاص، وذلك أنه إذا أريد التخلص من شخص أكره على قتله ودفعت ديته،

ج - الجواب عن وجهة المخالفين:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم وجوب الحد على الآمر بالزنا والكفر:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 159 (SanadKitab #127709, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.