Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 315

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الخامس حد الردة
  4. المطلب الثاني شروط حد الردة

الأمر الأول: الاشتراط:

الاختيار شرط لتطبيق أحكام الردة على المرتد، فلا يطبق حكم الردة عليه من غير اختيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن غير المختار مسلوب الإرادة فلا ينسب الفعل إليه.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).

الأمر الرابع: ما يخرج بشرط الاختيار:

وفيه أربعة جوانب:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

٤ - دليل الخروج.

٤ - شرط الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الاختيار المكره.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج المكره بشرط الاختيار من تطبيق أحكام الردة عليه. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 315 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.