Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 317

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الخامس حد الردة
  4. المطلب الثاني شروط حد الردة

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لعدم المؤاخذة بالإتيان بكلمة الكفر اطمئنان القلب بالإيمان، ومن أتى بكلمة الكفر منشرحا صدره بها لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان فيؤاخذ بما أتى به.

المسألة الرابعة: الإرادة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان المراد بالإرادة.

٢ - أمثلة عدم الإرادة.

٣ - اشتراط الإرادة.

الفرع الأول: بيان المراد بالإرادة:

الإرادة قصد حقيقة ما يأتي به من أسباب الردة.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة عدم إرادة ما يؤتى به من أسباب الردة ما يأتي:

١ - من أراد أن يقول: الله ليس له شريك. فقال: الله له شريك.

٢ - من أراد أن يكتب: الله ليس كمثله شيء، فكتب الله مثله شيء.

٣ - من أراد أن يقول: الصلاة واجبة. فقال: الصلاة ليست واجبة.

٤ - من أراد أن يقول: محمد رسول الله فقال: محمد عدو الله.

الفرع الثالث: الاشتراط:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

٤ - ما يخرج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 317 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.