Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 327

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث السادس توبة المرتد
  4. المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بأدلة القتل.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم الفائدة بالانتظار بعد الإصرار.

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بإطلاق الأدلة:

يجاب عن ذلك: بأنها لا تمنع التحديد إذا وجد الدليل، وقد وجد، كما في أدلة القائلين به.

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بعدم الفائدة بالانتطار بعد الإصرار:

يجاب عن ذلك: بأن الأمل لا ينقطع بمجرد الإصرار، فلا بد من مدة ينقطع الأمل فيها.

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن القول بعدم القتل بأنه يؤدي إلى تعطيل العمل بأدلة القتل من غير معارض وذلك لا يجوز.

المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

وفيه ست مسائل هي:

١ - ما تحصل به التوبة.

٣ - حصول التوبة بفعل الصلاة.

٢ - حصول التوبة بإنكار الردة.

٤ - حصول التوبة بغير فعل الصلاة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 327 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.