Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 334

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث السادس توبة المرتد
  4. المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

١ - حصول الإسلام.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حصول الإسلام:

إذا أعلن الإسلام من يجوز إكراهه عليه قبل منه، وحكم عليه به. فإن رجع صار مرتدًا وحكم عليه بالردة وطبقت أحكامها عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الحكم بالإسلام على من دخل في الإسلام بالإكراه عليه ما يأتي:

١ - ما ورد أن أسامة بن زيد لما قتل رجلا بعد ما قال: لا إله إلا الله. قال له الرسول ﷺ: (أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله) (١).

وهذا يدل على أنه دخل في الإسلام بقولها مع أنه قالها تحت بريق السلاح.

الفرع الثاني: إذا كان الإكراه غير جائز:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من لا يجوز إكراههم.

٢ - حصول الإسلام.

الأمر الأول: بيان من لا يجوز إكراههم:

الذين لا يجوز إكراههم على الدخول في الإسلام من يأتي:

١ - أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن ألحق بهم.

٢ - المعاهدون.

٣ - المستأمنون.

الأمر الثاني: الدخول في الإسلام:

وفيه أربعة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 334 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.