Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 161

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

٤ - توجيه القول الرابع.

الجملة الأولى: توجيه القول الأول:

أولا: توجيه وجوب القصاص على الآمر:

وجه القول بوجوب القصاص على الآمر بما يأتي:

١ - أنه تسبب بما يفضي إلى القتل غالبا فوجب عليه القصاص كما لو أنهشه سبعا أو حية.

٢ - أنه لو لم يجب القصاص على الآمر لاتخذ الإكراه على القتل طريقا إلى القتل فتبطل بذلك حكمة القصاص.

وذلك أنه إذا أراد شخص أن يتخلص من أعدائه سلط بعضهم على قتل بعمق بالإكراه فيتخلص من بعضهم بالقتل بالإكراه، ومن الآخر بالتسبب في إيجاب القصاص عليه.

ثانيا: توجيه وجوب القصاص على القاتل:

وجه إيجاب القصاص على القاتل: أنه قاتل عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص كما لو لم يكره لعموم أدلة القصاص.

الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:

أولا: توجيه عدم وجوب القتل على المأمور.

وجه القول بعدم وجوب القتل على المأمور بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 161 (SanadKitab #127709, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.