Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 172

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٢ - قياس الأم على الأب بجامع الولادة في كل منهما، فإذا سقط القصاص عنه كانت الأم أولى بالسقوط؛ لأنها أولى بالبر وأكثر شفقة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه الاقتصاص من الأم بولدها بما يأتي:

١ - عموم أدلة وجوب القصاص ومنها ما تقدم.

٢ - أن الأم لا ولاية لها على الولد فيقتص منها به كالأخ.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الأم بولدها.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الأم بولدها: أن أدلته أظهر وأقوى.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم ولاية الأم على الولد.

النقطة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأدلة القصاص:

يجاب عن ذلك: بأنها مخصوصة بأدلة القول بعدم القصاص من الأم والخاص مقدم على العام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 172 (SanadKitab #127709, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.