Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 179

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

ووجه الاستدلال بهذه الأدلة: أنها عامة فيدخل الولد في عمومها، ولا مخصص له من هذا العموم فيقتص منه لوالده بمتقضى هذا.

٢ - أن الولد يحد بقذف والده فيقتل به كالأجنبي.

٣ - أن الأب أعلى من الأجنبي بحق الأبوة، والولد يقتل بالأجنبي فإذا قتل بالأدنى قتل بالأعلى من باب أولى.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاقتصاص للوالد من الولد بما يأتي:

١ - حديث: (لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه).

٢ - قياس الولد على الوالد بجامع أن كلا منهما لا تقبل شهادته للآخر.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاقتصاص من الولد للوالد.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاقتصاص من الولد للوالد: أن أدلته أقوى وأظهر دلالة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجرح:

وفيها شيئان هما:

١ - الجواب عن الحديث.

٢ - الجواب عن القياس.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 179 (SanadKitab #127709, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.