Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 181

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الأول: الخلاف في الاشتراط:

اختلف في اشتراط انتفاء ملكية القاتل للمقتول على قولين:

القول الأول: أنه شرط فلا يقتل السيد بعبده.

القول الثاني: أنه لا يشترط فيقتل السيد بعبده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قتل السيد بعبده بما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ﷺ ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة (١).

٢ - حديث: (لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده).

٣ - ما ورد أن عمر قال: لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: (لا يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده لاقتدك به) (٢).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: نسبة منع قتل السيد بعبده إلى النبي ﷺ.

الوجه الثاني: أن عمر ﵁ لم يقد المملوك من سيده.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 181 (SanadKitab #127709, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.