Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 186

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب.

٢ - إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في المشارك وليس لقصور في السبب.

٣ - الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب وما إذا كان لمعنى في المشارك.

الجزئية الأولى: إذا كان عدم وجوب القصاص في السبب:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - وجوب القصاص.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عدم وجوب القصاص لقصور في السبب ما يأتي:

١ - مشاركة المخطئ للعامد.

٢ - مشاركة الصبي للبالغ والمجنون للعاقل.

٣ - مشاركة الآدمي لغير الآدمي.

الفقرة الثانية: وجوب القصاص:

وفيها ثلاثة أشياء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لقصور في السبب على قولين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 186 (SanadKitab #127709, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.