Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 200

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

القول الخامس: أنه وقت الزهوق فإذا وجدت العصمة حال الزهوق وجب القصاص ولو كانت معدمة قبله.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها خمس فقرات:

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - توجيه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل.

٢ - توجيه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد الفعل.

٣ - توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق.

الشيء الأول: توجيه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل:

وجه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل: بأنه إذا كان محل الفعل غير مضمون عند صدوره لم ينقلب مضمونا بتغير الحال بعده.

الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد الفعل:

وجه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد صدور الفعل وقبل الزهوق: بأن أثر الفعل وجد في حال لو وجد فيها لم يوجب القصاص فلا يكون الأثر فيها موجبا كذلك.

الشيء الثالث: توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق:

وجه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق: بأن أثر الفعل حصل في حالة ضمان وغيرها فلا يجب قصاص كالجرحين في حال ضمان وغيرها، وكالجرحين في عمد وخطأ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 200 (SanadKitab #127709, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.