Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 210

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٣ - قول علي ﵁: (من السنة ألا يقتل حر بعبد) (١).

٤ - ما ورد أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد) (٢).

٥ - أن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الحر والعبد.

٦ - أن الحر لا يقتص منه للعبد في الطرف بالإجماع فلا يقتص منه له في النفس؛ لأن القطع أخف من القتل، فإذا لم يجب الأخف لم يجب الأثقل من باب أولى.

٧ - أن الحر لا يحد بقذف العبد فلا يقتل به؛ لأنه إذا لم يحد بقذف العبد وهو أخف فلأن لا يجب القتل وهو أثقل من باب أولى.

٨ - أن الواجب بقتل العبد خطأ قيمته بالغة ما بلغت، والواجب بالحر الدية، فإذا اختلف حكمهما في الخطا وجب أن يختلف حكمهما في العمد كذلك.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول بالاقتصاص للعبد من الحر ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣).

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة في كل قتيل فتشمل العبد إذا قتله الحر.

٢ - قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٤).

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل أخذ نفس الحر بنفس العبد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 210 (SanadKitab #127709, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.