Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 27

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العام
  4. المطلب الرابع الجناية على العرض

الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء:

من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر ﵁: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي ﷺ شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي ﷺ رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (١) (٢).

الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين:

وفيه أمران هما:

١ - دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة.

٢ - دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة.

الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة:

من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 27 (SanadKitab #127709, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.