Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 216

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (١).

ووجه الاستدلال به: أنه قابل الأنثى بالأنثى، ومفهوم هذه المقابلة يقتضي ألا يقتل الذكر بالأنثى؛ لأنه لو قتل بها كان خلافا لهذا المفهوم.

٢ - أن الأنثى لا تساوي الذكر في الدية فلا تكافئه في القصاص فلا يقتل بها.

النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه قتل الرجل بالمرأة إذا لم تكن زوجة له.

٢ - توجيه عدم قتل الرجل بالمرأة إذا كانت زوجة له.

القطعة الأولى: توجيه قتل الرجل بالمرأة إذا لم تكن زوجة له:

وجه قتل الرجل بالمرأة إذا لم تكن زوجة له بما وجه به قتله بها مطلقا وقد تقدم في أدلة القول الأول.

القطعة الثانية: توجيه عدم قتل الرجل بالمرأة إذا كانت زوجته:

وجه القول بعدم قتل الرجل بالمرأة إذا كانت زوجة له بما يأتي:

١ - أن النكاح يشبه ملك الرقبة، وملك الرقبة شبهة يدرأ بها القصاص، فكذلك النكاح، فكما لا يقتل السيد بعبده فكذلك لا يقتل الرجل بقتل امرأته.

٢ - أن ما بين الزوجين غالبا من المودة والرحمة كما وصف الله بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (٢) يشبه شفقة الأبوة فيكون ذلك شبهة

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 216 (SanadKitab #127709, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.