Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 224

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٦ - أنه لا يقتص من المسلم للذمي في الطرف فكذلك في النفس من باب أولى.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه الاقتصاص من المسلم للذمي بما يأتي:

١ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:

أ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ (١).

ب - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢).

ج - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (٣).

د - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد) (٤).

هـ - حديث: (العمد قود) (٥).

٢ - ما ورد أن رسول الله قتل مسلما بذمي وقال: (أنا أولى من وفى بذمته) (٦)

٣ - ما ورد أن عليا ﵁ أقاد ذميا من مسلم (٧).

٤ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه أقاد ذميا من مسلم (٨).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 224 (SanadKitab #127709, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.