Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 226

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٤ - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن عمر ﵁.

٥ - الجواب عن الاحتجاج بقطع المسلم بسرقة مال الذمي.

٦ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي إذا أسلم.

٧ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي بالمسلم.

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة:

أجيب عن الاحتجاج بدموم أدلة القصاص بأنها مخصوصة بأدلة القول الأول.

القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول ﷺ:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

١ - أنه ضعيف.

٢ - أنه منسوخ بحديث: (لا يقتل مومن بكافر).

٣ - أن المسلم الذي قتله الرسول ﷺ كان ذميا حين الجناية، وهذا يقتل لسببين:

الأول: وجور المكافأة حين الجناية.

الثاني: حتى لا يتخذ الإسلام وسيلة إلى إسقاط القصاص.

القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي ﵁:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الأول: أنه ضعيف.

الثاني: أنه مخالف لما رواه عن الرسول ﷺ، والعبرة بما روى لا بما رأى.

القطعة الرابعة: الجواب عما روي عن عمر ﵁:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 226 (SanadKitab #127709, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.