Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 228

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الثانية: قتل الكافر بالكافر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - قتل الذمي بالذمي.

٢ - قتل الذمي بالمعاهد والمستأمن.

٣ - قتل الذمي بالحربي.

الفقرة الأولى: قتل الذمي بالذمي:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

الاقتصاص من الذمي للذمي صحيح من غير خلاف سواء اتفق دينهما أم اختلف فيقتل اليهودي به وبالنصراني، ويقتلان بالمجوسي ويقتل بهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الاقتصاص من الذميين لبعضهم: أنهم متكافئون في العصمة ويحرم قتل بعضهم بعضا كالمسلمين مع بعضهم.

الفقرة الثانية: الاقتصاص من الذمي للمعاهد والمستأمن:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في الاقتصاص من الذمي للمستأمن والمعاهد على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه له.

القول الثاني: أنه لا يقتص منه له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 228 (SanadKitab #127709, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.