Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 231

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الأولى: المراد بالمكافأة في العدد:

المراد بالمكافأة في العدد: أن يكون القاتل بعدد المقتول فلا يقتل بالواحد أكثر واحد.

الجزئية الثانية: الاشتراط:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الاشتراط.

٢ - شرط قتل الجماعة بالواحد عند من لا يشترط.

٣ - ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط المكافأة في العدد لوجوب القصاص على قولين:

القول الأول: أنها لا تشترط فيقتل الجماعة بالواحد.

القول الثاني: أنها تشترط فلا يقتل بالواحد أكثر من واحد.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بقتل الجماعة بالواحد بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 231 (SanadKitab #127709, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.