Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 235

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بقوله: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.

٣ - الجواب عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾.

٤ - الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص لا يجب إلا بالقتل.

القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - الجواب عن الوجه الأول.

٢ - الجواب عن الوجه الثاني.

٣ - الجواب عن الوجه الثالث.

الشريحة الأولى: الجواب عن الوجه الأول:

أجيب عن هذا الوجه بأربعة أجوبة:

الجواب الأول: أن المراد بالقصاص في الآية قتل القاتل فيشمل الجماعة، وليس المراد المساواة.

الجواب الثاني: على التسليم بأن المراد بالقصاص المساواة فإن المراد به المساواة في الأفعال، بأن يفعل الجاني مثل فعله، فإن كان قاتلا قتل، وإن كان قاطعا قطع، فلا يقتل قاطع، ولا يكتفى بقطع قاتل، وكل واحد من الجماعة قاتل فيفعل به مثل فعله وهو القتل.

الجواب الثالث: على التسليم بأن المراد بالقصاص المساواة في الأشخاص فإن المساواة المعتبرة المساواة في الحرمة، وحرمة الواحد كحرمة الجماعة.

الجواب الرابع: على التسليم بأن الواحد لا يساوي الجماعة فإنه مساو لكل واحد منهم، وكل واحد منهم قاتل فيقتل به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 235 (SanadKitab #127709, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.