Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 238

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشيء الأول: إذا كان القتل بالتواطئ:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - معنى التواطئ.

٢ - أمثلته.

٣ - ما يشترط للقتل حين القتل به.

النقطة الأولى: معنى التواطئ:

التواطؤ على القتل هو الاتفاق عليه قبل الشروع فيه.

النقطة الثانية: أمثلة التواطئ على القتل:

من أمثلة التواطئ على القتل ما يأتي:

١ - الاتفاق على أن البعض يحرس، والبعض ردء والبعض يباشر.

٢ - الاتفاق على أن البعض يمسك والبعض يقتل.

٣ - الاتفاق على أن البعض يحضر آلات القتل والبعض يقتل.

النقطة الثالثة: ما يشترط للقصاص إذا كان القتل بالتواطئ:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يشترط لقتل الجماعة بالواحد إذا كان القتل بالتواطئ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يعتبر له أكثر من حضور كل واحد منهم لقصد القتل واستعداده له لو لم يقتل غيره، فمتى حصل القتل بطريق التواطئ قتل الجميع، سواء صلح فعل كل واحد منهم للقتل أم لم يصلح له. أم صلح فعل

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 238 (SanadKitab #127709, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.