Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 241

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط مباشرة القتل ولو لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الاشتراك في القتل: أن أدلته أظهر.

الشريحة الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:

وفيها جملتان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الأول.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجملة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:

الجواب عن وجهة هذا القول كما يلي:

أولاً: الجواب عن الدليل الأول.

أجيب عن هذا الدليل: بأن مجرد قصد القتل لا يوجب القصاص بدليل أن من حاول القتل فلم يقدر عليه لا يجب لقصاص عليه.

ثانيا: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن هذا الدليل بثلاثة أجوية:

الجواب الأول: أن مجرد الحضور للقتل لا أثر له فيه فلا يكون سببا فيه فلا يجب القصاص به.

الجواب الثاني: أنه على التسليم بسببية الحضور للقتل فيه فإنه غير ملجئ، والسبب غير الملجئ لا يجب به قصاص.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 241 (SanadKitab #127709, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.