Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 31

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الأمر الأول: التعريف:

القتل العمد كما قال المؤلف: أن يقصد القاتل من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:

وفيه ستة جوانب هي:

١ - ما يخرج بكلمة (أن يقصد).

٢ - ما يخرج بكلمة (من يعلمه).

٣ - ما يخرج بكلمة (آدميا).

٤ - ما يخرج بكلمة (معصوما).

٥ - ما يخرج بكلمة (فيقتله).

٦ - ما يخرج بكلمة (بما يغلب على الظن موته به).

الأمر الأول: ما يخرج بكلمة (أن يقصد):

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (أن يقصد) حصول القتل من غير قصد، بأن يحصل القتل من غير قصد الفعل، أو من غير قصد المقتول أو من غير قصد القتل، أو يكون القاتل غير معتبر القصد.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - أمثلة عدم قصد الفعل.

٢ - أمثلة عدم قصد المقتول.

٣ - أمثلة عدم قصد القتل.

: - أمثلة عدم اعتبار القصد.

الجزء الأول: عدم قصد الفعل:

من أمثلة عدم قصد الفعل ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 31 (SanadKitab #127709, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.