Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 38

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الأمر الثاني: القتل المحرم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيانه.

٢ - دليله.

الجانب الأول: بيان القتل المحرم:

القتل المحرم هو قتل المعصوم بغير حق.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة تحريم القتل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (١).

٢ - حديث: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (٢).

٣ - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (٣).

الأمر الثالث: القتل المستحب:

وفيه جانبان هما:

١ - بيانه.

٢ - دليله.

الجانب الأول: بيان القتل المستحب:

القتل المستحب قتل القريب في الحرب إذا سب الله ورسوله أو سب أحدهما (٤)، فإنه للقاتل مستحب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 38 (SanadKitab #127709, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.