Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 337

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الثانية: توجيه تفضيل الصلح عن القصاص:

وجه تفضيل الصلح على القصاص ما يأتي:

١ - أن فيه إحياء لنفس الجاني فيدخل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (٢).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٣).

٤ - أن العفو إحسان والإحسان محبوب إلى الله لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

الجزئية الثالثة: توجيه عدم تقييد الصلح عن القصاص بجنس أو عدد:

وجه عدم تقييد الصلح عن القصاص بجنس ولا عدد بما يأتي:

١ - أن العوض الماخوذ في مقابل القصاص وليس في مقابل مال فلا ربا فيه.

٢ - ما ورد (أن الحسن والحسين بذلا لمستحق القصاص على هدبة بن خشرم سمبع ديات فلم يقبل).

الفرع الثامن: استيفاء القصامه:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - معنى استيفاء القصاص.

٢ - مستحقه.

٣ - شروطه.

٤ - كيفيته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 337 (SanadKitab #127709, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.