Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 351

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الفقرة الثانية: انتظار غير المكلف في الاستيفاء:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا كان استحقاق القصاص مشتركا بين مكلف وغيره فقد اختلف في انتظاره على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه ينتظر مطلقا سواء كان الشريك الأب أم غيره.

القول الثاني: أنه لا ينتظر مطلقا سواء كان الشريك الأب أم غيره.

القول الثالث: أنه لا ينتظر إن كان الشريك الأب دون غيره.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بانتظار غير المكلف باستيفاء القصاص بما يأتي:

١ - أن القصاص للتشفى وذلك لا يحصل باستيفاء غير المستحق.

٢ - أن القصاص أحد بدلي النفس فلا يجوز لبعض الأولياء الانفراد به كالدية.

٣ - أن الانتظار يضمن لغير المكلف حقه ولا يفوت على المكلف حقه.

٤ - أن عفو المكلف عن القصاص عند تكليفه محتمل والعفو مطلوب فينتظر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 351 (SanadKitab #127709, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.