Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 369

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجملة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن قياس اقتصاص الشريك على القتل بدلا من قطع الطرف: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القتل بدل القطع لا شبهة فيه بخلاف اقتصاص الشريك فإن الشبهة فيه ظاهرة.

الجانب الثالث: أمن التعدي في الاستيفاء:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة التعدي.

٢ - الاستيفاء.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدي القصاص إلى غير الجاني ما يأتي:

١ - أن يجب القصاص على حامل.

٢ - أن يجب القصاص على حائل فتحمل.

٣ - أن يجب القصاص على مرضع لا بعيش ولدها بدونها.

الجزء الثاني: الاستيفاء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الاستيفاء من الحامل.

٢ - الاستيفاء من المرضع.

الجزئيلا الأولى: استيفاء القصاص من الحامل:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الإقدام على الاستيفاء.

٢ - ضحان الحمل.

الفقرة الأولى: الإقدام على الاستيفاء:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 369 (SanadKitab #127709, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.