Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 387

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - الاقتصاص بالسيف.

٢ - الاقتصاص بمثل ما حصل به القتل.

٣ - الاقتصاص بوسائل القتل الحديثة.

٤ - التخدير عند القتل.

الجانب الأول: الاقتصاص بالسيف:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان القتل بقطع الرقبة.

٢ - إذا لم يكن القتل بقطع الرقبة.

الجزء الأول: إذا كان القتل بقطع الرقبة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان القتل بقطع الرقبة فلا خلاف في جواز الاقتصاص بقطع الرقبة بالسيف ونحوه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز القصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بذلك ما يأتي:

١ - أن المماثلة تحصل به.

٢ - أنه أخف أنواع القتل وأقل في التعذيب وأسرع في الإراحة.

الجزء الثاني: إذا لم يكن القتل بقطع الركبة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا رضي أولياء الدم.

٢ - إذا لم يرض أولياء الدم.

الجزئية الأولى: إذا رضي أولياء الدم:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 387 (SanadKitab #127709, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.