Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 392

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الأول: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان مباحا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان لا يختلف الناس بالموت به.

٢ - إذا كان يختلف الناس بالموت به.

الجزئية الأولى: إذا كان لا يختلف الناس بالموت به:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاقتصاص به.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يختلف الناس بالموت به ما يأتي:

١ - التفريق.

٢ - التحريق.

٣ - رض الرأس.

٤ - شق البطن.

الفقرة الثانية: الاقتصاص:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الاقتصاص.

٢ - الاستدلال والتوجيه.

الشيء الأول: الاقتصاص:

الاقتصاص من الجاني بمثل فعله إذا كان بمباح لا خلاف فيه بين القائلين بجواز المماثلة في القصاص.

الشيء الثاني: الاستدلال والتوجيه:

أدلة الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان بمباح ما تقدم في الاستدلال للقول الثاني في الاقتصاص بغير السيف.

الجزئية الثانية: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان يختلف الناس في الموت به:

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 392 (SanadKitab #127709, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.