Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 404

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - الإِسلام.

٢ - التكليف.

٣ - معرفة القتل.

٤ - القدرة على القتل.

٥ - الذكورة.

الجزء الأول: الإِسلام:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - حالة الاشتراط.

٢ - صورة استحقاق الكافر القصاص من المسلم.

٣ - توجيه الاشتراط.

٤ - طريق تنفيذ قصاص الكافر من المسلم.

الجزئية الأولى: حالة الاشتراط:

اشتراط الإِسلام في منفذ القصاص إذا كان المقتص منه مسلما، أما إذا كان المقتص منه غير مسلم لم يشترط في المنفذ الإِسلام.

الجزئية الثانية: صورة استحقاق الكافر القصاص من المسلم:

من صور استحقاق الكافر للقصاص من المسلم ما يأتي:

١ - أن يكون القتيل مسلما وليّه ذمي كابنه وأخيه.

٢ - أن يكون الكافر وكيلا للمسلم في تنفيذ القصاص من مسلم.

الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الإِسلام في تنفيذ القصاص في المسلم ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 404 (SanadKitab #127709, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.