Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 424

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجانب الخامس: حضور السلطان للتنفيذ:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان المستوفي مندوب السلطان.

٢ - إذا كان المستوفي ولي المقتول.

الجزء الأول: حضور السلطان للتنفيذ إذا كان المستوفي مندوب السلطان:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الحضور.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الحضور:

إذا كان المستوفي مندوب السلطان فلا حاجة للحضور.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحاجة إلى حضور السلطان لاستيفاء القصاص إذا كان المستوفي مندوبه: أن حضور السلطان لمنع الحيف والتعدي كما سيأتي، وذلك منتف إذا كان المستوفي هو مندوب السلطان.

الجزء الثاني: حضور السلطان لاستيفاء القصاص إذا كان المستوفي ولي القتيل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الحضور.

٢ - الهدف من الحضور.

٣ - الاستيفاء من غير حضور.

الجزئية الأولى: الحضور:

وفيها فقرتان هما:

١ - الحضور.

٢ - من ينوب عن السلطان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 424 (SanadKitab #127709, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.